أحمد بن عبد الرزاق الدويش
197
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صور بيعتين في بيعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز كتابة البائع عبارة : ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل ) الفتوى رقم ( 13788 ) : س : ما حكم الشرع في كتابة عبارة : ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعا ، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟ ج : بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز ؛ لأنه شرط غير صحيح ؛ لما فيه من الضرر والتعمية ، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة ، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة ؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة ، أو أخذ المشتري أرش العيب . ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة ، وأخذ البائع الثمن مع